الفصل 46
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- تضبط عقود الاستخراج أو "الاستغلال المنجمي"(1) المشار إليها بالفصل 45 من هذه المجلة حجم المواد المزمع استخراجها ومدة الأشغال المتوقعة وكذلك التعهد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون