الفصل 97
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- إذا انجر عن إضرام نار تسرّب حريق إلى الأراضي المجاورة بدون أن يكون ذلك ناتجا عن تهاون من الشخص الذي أضرم النار فإن المتسبب في إضرام النار يبقى مسؤولا عن غرم على اختلاف أنواعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون