الفصل 51
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يخضع صنع الفحم بملك الدولة الغابي وبالأراضي الخاضعة لنظام الغابات إلى شروط تضبط بقرار من وزير الفلاحة وذلك مهما كان نوع الحطب المزمع حرقه.ويتم صنع الفحم خارج تلك المناطق طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة وذلك باستثناء صنع الفحم المخصص للاستهلاك الشخصي.ويتم حجز كميات الفحم المصنوعة خلافا للأحكام السابقة علاوة على تسليط خطية على المخالف يتراوح مقدارها بين 10 و100 دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون