الفصل 73
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من كسر أو أتلف خرب أو حول أو أزال علامة التحديد أو الحفير أو الإرشادات أو الجدران أو الدلائل ومختلف الأسيجة المعدة لتحديد الغابات أو الحدائق القومية أو المحميات الطبيعية أو المراعي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينارا ويمكن عقابه بالسجن لمدة تتراوح من 20 يوما إلى 3 أشهر بقطع النظر عن الغرامات التي لا يمكن أن يكون مقدارها دون المصاريف اللازمة لإرجاع ما ذكر إلى حاله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون