Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل من كسر أو أتلف خرب أو حول أو أزال علامة التحديد أو الحفير أو الإرشادات أو الجدران أو الدلائل ومختلف الأسيجة المعدة لتحديد الغابات أو الحدائق القومية أو المحميات الطبيعية أو المراعي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينارا ويمكن عقابه بالسجن لمدة تتراوح من 20 يوما إلى 3 أشهر بقطع النظر عن الغرامات التي لا يمكن أن يكون مقدارها دون المصاريف اللازمة لإرجاع ما ذكر إلى حاله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟