الفصل 85
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن قطع وتقليع ورفع وإتلاف الأشجار المغروسة أو المزروعة باليد العاملة منذ أقل من عشرة أعوام يستوجب تسليط خطية يتراوح مقدارها من 2 إلى 10 دنانير عن كل شجرة مهما كان حجمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون