الفصل 212
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأحد أن يتعاطى الصيد البري في غير مدة فتحه القانونية وفي كامل تراب الجمهورية إلا في مقاومة الحيوانات النهابة أو الحيوانات المضرة بالفلاحة وذلك في نطاق الشروط المنصوص عليها بالباب السادس من هذا العنوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون