الفصل 129
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة والبحث في شأنها من قبل أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و7 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومهندسي وتقنيي الغابات المشار إليهم بالفصل 7 من هذه المجلة.وبالنسبة لجرائم الصيد وعلاوة على الأعوان المنصوص عليهم أعلاه، تتم المعاينة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية ومن قبل أعوان الوزارة المكلفة بالغابات المؤهلين والمعينين للغرض بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون