الفصل 189
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر استعمال ما يلي عند ممارسة الصيد :ـ وسائل النقل بمختلف أنواعها والمستعملة للمطاردة أو للصيد. (نقحت المطة الأولى بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).ـ الصفافير والطيور المغرية بأصواتها أو المستعملة لاجتذاب غيرها إلا في صورة الاستثناءات التي قد ينص عليها القرار السنوي المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري.ـ الشباك والحبائل والشراك والفخاخ والأغاري والدبابيس والمقاليع وجميع الآلات المستعملة للقبض على المصيد أو قتله مباشرة.ـ قصب الدبق وجميع العقاقير المخدرة أو المبيدة للمصيد.ـ الفوانيس وأضواء الآليات ومصابيح الجيب وكل المعدات الأخرى للإضاءة الاصطناعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون