الفصل 230
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يتم تحنيط أنواع الحيوانات البرية طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) يضبط الاختصاص وشروط تعاطي المهنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون