الفصل 83
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يعاقب عن كل استخراج أو رفع مواد متأتية من المقاطع "أو المناجم"(1) الكائنة بملك الدولة الغابي خلافا لأحكام الفصلين 45 و46 من هذه المجلة طبقا لأحكام الفصل 47 من المجلة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون