الفصل 154
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن جميع الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل أو التي ستتخذ فيما بعد والمتعلقة بحفظ وتسيير الغابات الدولية ومعاينة وردع المخالفات والجنح التي وقع ارتكابها بتلك الغابات تنطبق على مناطق إقرار الرمال وعلى الكثبان التي تمت إعادة تشجيرها وأرجعت إلى مالكيها تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 150 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون