الاطلاعات
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تفويض سلطات المجلس :1 ـ يمكن لمجلس الإدارة أن سلطاته لعضو من أعضائه أو لعدة أعضاء.2 ـ ويمكن أيضا لمجلس الإدارة أن يسند نيابات خاصة لأعضاء غير متصرفين أو للغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون