الفصل 224
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يتقرر القيام بأشغال أو مشاريع للتهيئة والتي نظرا لأهمية حجمها أو تأثيرها على الوسط الطبيعي يمكنها أن تلحق به ضررا يجب أن تشتمل تلك الأشغال والمشاريع على دراسة مسبقة للانعكاسات التي قد تنجر عن ذلك تعدها المؤسسات المختصة وتمكن من تقويم النتائج التي تحصل عن ذلك.لا يمكن مباشرة الأشغال أو مشاريع التهيئة السابقة الذكر إلا بناء على الرأي المسبق للوزير المكلف بالغابات. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009). وتضبط بأمر طرق القيام بالإجراءات المتعلقة بدراسة الانعكاسات التي قد تنجر عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون