الفصل 201
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009).- مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالآلات المصورة والسينمائية، يتم الصيد الاحترافي بآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وخاصة التقاط المناظر وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون