الفصل 10
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأعوان المشار إليهم بالفصل 9 أعلاه أن يحملوا بطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، ومبين بها هويتهم الكاملة، وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية وأنهم مؤهلين لتسخير القوة العامة لكشف ومعاينة المخالفات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون