الفصل 37
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تنحصر حقوق الانتفاع في حاجيات المنتفع الشخصية وحاجيات أفراد عائلته القاطنين معه بدون أن تكتسي تلك الحقوق صبغة تجارية أو صناعية وتتوقف ممارستها على ضمان صيانة الغابة والمحافظة عليها وتتركب العائلة من الأشخاص المنتمين لأسرة واحدة. هذا وإن حقوق الانتفاع غير قابلة للإحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون