الفصل 188
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر الصيد بالليل وعند نزول الثلوج إلا في صورة أحكام خاصة يضبطها القرار السنوي المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون