الفصل 64
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث بكل ولاية مناطق رعوية لحماية الماشية قصد استعمالها وقت الجفاف أو عند الجوائح كما هو مبين بالفصل 16 من هذه المجلة (الفقرة السادسة).إن قائمة هذه المحميات وأهميتها تضبط بقرار يتخذه وزير الفلاحة ويمكن مراجعتها عند الاقتضاء.تفتح هذه المناطق للرعي بقرار من وزير الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون