الفصل 7
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- مهندسو وتقنيو الغابات مكلفون بتطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية ويقومون بمهامهم بكامل التراب الوطني.ولهذا الغرض، فإنهم مكلفون بمراقبة الأشغال المنجزة تحت مسؤوليتهم وبالقيام بالتنفيذ الدوري بالنهار وبالليل بالمناطق الخاضعة لرقابتهم وتحرير محاضر ثابتة التاريخ وموقع عليها في شأن جميع الجرائم المرتكبة بتلك المناطق.ويؤهل هؤلاء المهندسون والتقنيون بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون