الفصل 112
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل لأحكام هذا القسم تستوجب العقاب بخطية يتراوح مقدارها من 3 دنانير إلى 250 دينارا كما يمكن أيضا الحكم بالسجن لمدة تتراوح من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر. وعند العود تعين الخطية بأقصى مقدارها مع مصادرة الوسائل المستعملة في المخالفة ويحكم حتما بالسجن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون