Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- يهدف الصيد إلى تحقيق التوازن بين وجود الحيوانات البرية والكساء النباتي والأنشطة البشرية.ولهذا الغرض، يتعين على الصيادين ممارسة هذا النشاط برشد ومسؤولية والمحافظة على توازن المنظومات البيئية واستدامتها.والصيد هو البحث والمطاردة والرماية والقبض على الحيوانات التي تعيش طليقة وتدعى المصيد.ووسائل الصيد المسموح باستعمالها هي بنادق الصيد والطيور الجوارح والكلاب المروضة للقبض على المصيد.ومناطق الصيد هي ميادين تهيأ خصيصا بهدف ممارسة الصيد طبقا لكراس شروط يضبط خاصة مساحاتها وأنواع المصيد المستوطنة بها ومختلف أشغال التهيئة الواجب القيام بها.ويعتبر صيدا كذلك، التقاط مناظر للحيوانات البرية المحمية في وسطها الطبيعي بواسطة الآلات الفوتوغرافية والسينمائية.وينظم هذا الصيد بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟