الفصل 44
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع الجمعيات الغابية ذات المصلحة المشتركة بالشخصية .تضبط بأمر شروط تكوين وتنظيم وسير عمل الجمعيات المذكورة.يجب أن يكون النظام الأساسي للجمعيات الغابية ذات المصلحة المشتركة مطابقا للنظام الأساسي الأنموذجي المصادق عليه بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون