الفصل 136
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع القيام بالدعوى لدى الحاكم الراجع له النظر في شأن التملك في ظرف شهرين يأخّر الحكم في شأن المحضر إلى أن يفصل الخلاف وإلا فإنه يحكم في شأن المخالفة بدون توقف.وإذا وقع استغلال منتجات غابية يجب على المحكمة الزجرية التي قام لديها المتهم بالدعوى الفرعية كما ذكر أعلاه أن تأذن بتأمين قيمة تلك المنتجـات إلا فــي صورة ما إذا وقع حجــزها ويطبــق إذ ذاك الفصـــلان 127 و128 من هذه المجلة وعند عدم في أجل الشهرين المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا يمكن قبول الفرعية.يسلم المبلغ المؤمن أو كامل ثمن البيع لمستحقه بمجرد انفصال الفرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون