الفصل 147
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا كانت كل الكثبان أو بعضها على ملك الخواص أو على ملك جماعات فإن الأمثلة توضع وتعلق بمركز الولاية وبمركز المعتمدية وبمكتب عمدة مكان المنطقة المعنية بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون