الفصل 116
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يوقع الأعوان على محاضرهم وإلا تعتبر باطلة ويكون تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه وتكون تلك المحاضر معتمدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون