Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر وضع وإلقاء مختلف المواد مهما كان نوعها داخل الغابات أو داخل الأراضي الخاضعة لنظام الغابات.يعاقب كل مخالف بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينارا بقطع النظر عن الغرامات كما يجب على المخالف رفع المواد الملقاة في أجل قدره 7 أيام من تاريخ إنذار يوجه بمكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ.وفي صورة عدم رفع المواد الواقع إلقائها أو عند العود فإن المخالف يصدر عليه الحكم بأقصى الخطية ويمكن أيضا عقابه بالسجن لمدة تتراوح بين 5 أيام و15 يوما كما يقع رفع المواد الملقاة أو التي وضعت بدون رخصة على نفقة المخالف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟