الفصل 80
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 3 إلى 25 دينارا الأشخاص الذين يعثر عليهم بالغابات خارج الطرقات العمومية حاملين آلات أو أدوات صالحة لقطع الخشب أو استخراج الخفاف وقشور الدباغ بدون أن يكون لهم مبرر شرعي.ويمكن أيضا الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 15 يوما.وعند العود يحكم عليهم دائما بأقصى الخطية وبالسجن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون