الفصل 58
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لنظام الغابات أراضي المرعى المرتبة في إحدى الأصناف الآتية :ـ الصنف الأول : أراضي المرعى التابعة لملك الدولة للغابات.ـ الصنف الثاني : أراضي المرعى الداخلة في ملك الدولة الفلاحي الخاص.ـ الصنف الثالث : أراضي المرعى الاشتراكية والأراضي التابعة للضيعات الكبرى الخاضعة للإنزال بدون إشهار والتي لم يقع إسنادها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون