الفصل 135
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ادعى المتهم حق الملكية في عقار بعد نشر قضية تتعلق بجبر ضرر حاصل في إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمجلة، وكان من شأن هذالاحق أن يزيل عن الفعل كل صبغة الجنحة فللمحكمة أن تمهل أجلا قدره شهران لتمكين المتهم من القيام بدعوى لدى المحاكم الراجع لها بالنظر العقاري إذا كان العقار محل النزاع غير مسجل أو ليدلي بالرسم العقاري. ولا تقبل الفرعية لمرتكب الجنحة إلا إذا كانت مؤيدة برسم أو بعناصر واقعية بالغة حدا كافيا من الأهمية والدقة لإثارة الشك فيما يخص ملكية العقار الجنحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون