Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ادعى المتهم حق الملكية في عقار بعد نشر قضية تتعلق بجبر ضرر حاصل في إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمجلة، وكان من شأن هذالاحق أن يزيل عن الفعل كل صبغة الجنحة فللمحكمة أن تمهل أجلا قدره شهران لتمكين المتهم من القيام بدعوى لدى المحاكم الراجع لها بالنظر العقاري إذا كان العقار محل النزاع غير مسجل أو ليدلي بالرسم العقاري. ولا تقبل الفرعية لمرتكب الجنحة إلا إذا كانت مؤيدة برسم أو بعناصر واقعية بالغة حدا كافيا من الأهمية والدقة لإثارة الشك فيما يخص ملكية العقار الجنحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟