الفصل 38
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعترف بحق الانتفاع بالغابات الدولية إلا للتونسيين القاطنين داخل تلك الغابات.وفي خصوص المواطنين القاطنين حول تلك الغابات بدائرة يبلغ شعاعها خمسة كيلومترات والذين مارسوا بصفة فعلية حق الانتفاع المذكور طبقا للشروط المنصوص عليها بالمجلة القديمة، فإنهم يواصلون وبصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات بداية من تاريخ إصدار هذا القانون ممارسة حق الانتفاع كما ورد بالفصل 36 أعلاه باستثناء ممارسة الزراعة في بعض قطع من الأراضي داخل ملك الدولة للغابات.تتوقف ممارسة حق الانتفاع على رخصة مسبقة تمنح من طرف "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) لمدة خمس سنوات بطلب من المنتفع.ويصبح الاستظهار بالرخصة لازما ابتداء من مضي أجل سنتين عن صدور هذه المجلة.تضبط شروط منح هذه الرخص بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون