الفصل 115
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يبحث أعوان الغابات عن المخالفات ويعاينوها في كامل التراب الوطني الذي هم به مكلفون.تحفظ علامة مطارق الدولة بكتابة التي تستعمل تلك المطارق في دائرتها، كما تحفظ علامة مطارق الأعوان بكتابة الراجع لنظرها مكان إقامتهم. المطارق واستعمال للمطارق المقلدة والاستعمال المدلس للمطارق الحقيقية وتعمد إزالة علاماتها يعاقب عنها طبقا لمقتضيات الفصول 181، 182 و183 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون