الفصل 86
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن الأشخاص الذين يستخرجون أو ينتزعون الخفاف المولد أو القشور الصالحة للدباغ أو الذين يوجد عندهم ذلك بطريقة غير شرعية يعاقبون بخطية يتراوح مقدارها من 50 دينارا إلى 100 دينارا عن كل قنطار واحد.وفيما يتعلق بالكميات التي لا تبلغ القنطار الواحد فإنه لا يمكن أن تكون الخطية المسلطة دون المقدار الأدنى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون