Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحصل تبرئة ذمة المعني بالأمر نهائيا إما بانقضاء أجل الشهر الذي كان يجوز له أو للإدارة خلاله طلب إبطال المحضر النهائي أو من اليوم الذي أصبح فيه الحكم القاضي برفض طلب الإبطال نهائيا أو عند انقضاء أجل الثلاثين يوما الذي كان يمكن للإدارة أن تحرر أثناءه محضرا جديدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟