Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا وقع القيام بقضية فرعية من طرف المتهم من أجل المحضر المحرر ضده في محل النزاع فإنه يقع تأجيل النظر في الجنحة من طرف الحاكم.ويجب على المتهم الكف عن كل عمل مهما كان نوعه بالأراضي المتنازع فيها وإلا تقع المحاكمة بدون تأخير في شأن المحاضر الواقع تحريرها.وإذا كان التأخير لأسباب مدنية، مبنيّا كله أو بعضه على من طرف المتهم نفسه أو من طرف مورثيه، فإن الطرف الذي قام بالدعوى من أجل المخالفة يمكن إبقاء بيده بموجب التأخير الحاصل حتى يصدر الحكم بما يخالف ذلك من المحكمة ذات النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟