الفصل 137
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع القيام بقضية فرعية من طرف المتهم من أجل المحضر المحرر ضده في محل النزاع فإنه يقع تأجيل النظر في الجنحة من طرف الحاكم.ويجب على المتهم الكف عن كل عمل مهما كان نوعه بالأراضي المتنازع فيها وإلا تقع المحاكمة بدون تأخير في شأن المحاضر الواقع تحريرها.وإذا كان التأخير لأسباب مدنية، مبنيّا كله أو بعضه على من طرف المتهم نفسه أو من طرف مورثيه، فإن الطرف الذي قام بالدعوى من أجل المخالفة يمكن إبقاء بيده بموجب التأخير الحاصل حتى يصدر الحكم بما يخالف ذلك من المحكمة ذات النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون