الفصل 55
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن "للوزارة المكلفة بالغابات أن تعلق إمساكها عن الاعتراض على تكسير الغابة إما على المحافظة على أحمية مشجرة أو على إجراء أشغال وقاية الأديم وإصلاحه أو على استعمال الأرض لغرض معين.وتصبح أشغال إصلاح الأديم وجوبية إن كانت تلك الأراضي داخلة في منطقة عامة لحماية الأديم وإصلاحه وكان انحدارها يفوق 20 بالمائة.وكل من تحصل على رخصة تكسير معلقة على شروط وعمل بها بدون أن يقوم بالالتزامات المفروضة عليه في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من تاريخ الرخصة يعاقب بخطية تبلغ من 20 إلى 100 دينار عن الهكتار الواحد. على أن الخطية لا تكون أقل من المبلغ الأدنى إذا كانت مساحة الأرض دون الهكتار الواحد.وعلاوة على ذلك فإنه يمكن إنجاز الأشغال المفروضة عليه على نفقته بمساعي من "الوزارة المكلفة بالغابات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون