الفصل 202
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
قصد حماية المزروعات وتربية الماشية يمكن للمالكين أو لمستحقيهم إبادة الحيوانات التي يدرجها القرار السنوي المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري في صنف الحيوانات النهابة أو المضرة بالفلاحة في كل الأوقات وبجميع الوسائل ما عدا الحريق أو التطعيم بجراثيم الأمراض وذلك بشرط وجود خطر حقيقي أو توقع أضرار وشيكة الحدوث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون