Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
مهندسو وفنيو الغابات لهم الحق في طلب أعوان القوة العامة مباشرة أو كتابة وذلك لمعاينة وتتبع جميع المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة.ويمكن لهم أن يوقفوا كل من عثروا عليه بحالة تلبس بالجنحة وأن يحضروه لدى المحكمة أو لدى أحد أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفقرات 2، 3، 4، 5، و6 من الفصل 10 من مجلة المرافعات الجزائية إذا كانت المخالفة تستوجب العقاب بالسجن أو عقابا أشد منه أو إذا تعذر على مرتكبها الإدلاء بما يثبت هويته أو بمحل قار لسكناه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟