الفصل 122
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
مهندسو وفنيو الغابات لهم الحق في طلب أعوان القوة العامة مباشرة أو كتابة وذلك لمعاينة وتتبع جميع المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة.ويمكن لهم أن يوقفوا كل من عثروا عليه بحالة تلبس بالجنحة وأن يحضروه لدى المحكمة أو لدى أحد أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفقرات 2، 3، 4، 5، و6 من الفصل 10 من مجلة المرافعات الجزائية إذا كانت المخالفة تستوجب العقاب بالسجن أو عقابا أشد منه أو إذا تعذر على مرتكبها الإدلاء بما يثبت هويته أو بمحل قار لسكناه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون