الفصل 41
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن المنتفعين القاطنين قرب مكان الحريق بحيث لا يمكن لهم جهل وجوده والذين ثبت امتناعهم بدون موجب شرعي من التوجه حالا إلى عين مكان الحريق لحصره والمساهمة في إطفائه مجانا يعاقبون بخطية من 10 إلى 100 دينار وبالسجن لمدة تتراوح من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون