الفصل 140
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر في حالة العود حسب مفهوم هذه المجلة كل شخص صدر عليه اتصل به القضاء في إحدى الجنح المبينة بهذه المجلة وذلك خلال العامين السالفين لارتكاب المخالفة الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون