الفصل 28
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم إنجاز الاستغلال أو إخلاء المكان في الآجال المعينة بعقد البيع أو الممددة بصفة قانونية فإن المنتوجات تبقى على ملك الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون