الفصل 74
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 36 من هذه المجلة يعاقب كل من قام بحرث أو زرع أراض خاضعة لنظام الغابات بخطية يتراوح مقدارها بين 20 و60 دينارا عن كل هكتار أو جزء منه تم حرثه أو زرعه. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).يعاقب كل من قام بعمليات تكسير لأرض خاضعة لنظام الغابات بدون رخصة سابقة بخطية تتراوح بين 500 و5000 دينار عن كل هكتار من الأرض التي تمّ تكسيرها. (نقحت بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).ولا تكون الخطية أقل من المبلغ الأدنى إن كانت المساحة التي وقع تكسيرها أو حرثها أو زراعتها دون الهكتار الواحد. إن الأرض التي وقع تكسيرها بطريقة غير قانونية يعاد تشجيرها من قبل "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) على نفقة المخالف.وإذا كان الحرث قد وقع على إثر تكسير الغابات فلا تطبق إلا الخطية المستوجبة للتكسير.ويمكن أن يعاقب المخالفون لأحكام هذا الفصل بالسجن لمدة تتراوح من 16 يوما إلى شهرين ويحكم دائما بأقصى الخطية والسجن في صورة العود.تضبط بقرار من وزير الفلاحة شروط منح الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون