الفصل 222
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009). لا يمكن إقامة تجهيزات النقل والمواصلات ومد قنوات السوائل والغازات وخطوط الكهرباء والهاتف التي تحتم الضرورة عبورها لحديقة وطنية أو محمية طبيعية، إلا بعد إبرام لزمة في الغرض طبقا لأحكام الفصل 75 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون