الفصل 126
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لحاكم الناحية أن يأذن برفع اليد عن المعقول بطلب من مالك الأشياء المحجوزة وذلك على عهدته وبضمان يقدره القاضي.وإن لم تقع أي مطالبة بالحيوانات أو الأشياء المحجوزة في أجل قدره عشرة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز أو تعذر على بذلك تقديم ضمان في نفس هذا الأجل فإن "الوزارة المكلفة بالغابات تقدم مطلبا لحاكم الناحية وهو يأذن بمجرد قرار بإجراء البيع بالمزايدة ويعين مصاريف الائتمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون