الفصل 48
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تنقسم الغابات التي على ملك الخواص إلى صنفين :1) الغابات الخاضعة لنظام الغابات طبق الفصل الرابع من هذه المجلة والتي تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالمراقبة وبالمحافظة المطبقة بغابات الدولة. ويخضع استغلال هذه الغابات من طرف مالكيها طبق الفصل الخامس من هذه المجلة لرخصة سابقة تمنح من طرف "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) وتوضح شروط الاستغلال.2) الغابات الغير خاضعة لنظام الغابات والتي يمارس فيها الخواص جميع الحقوق الناشئة عن التملك ما عدا الاستثناءات المبينة في الفصول التالية.وعلاوة على ذلك فإن هذه الغابات تكون خاضعة للأحكام المتعلقة بنظام الغابات والتي جاءت بها الفصول من 93 إلى 101 من هذه المجلة (في حماية الغابات من الحرائق).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون