الفصل 197
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تعاطي الصيد بواسطة الطيور الجوارح إلا بعد نيل رخصة في ذلك صالحة لمدة سنة مسلمة من طرف الوزير المكلف بالغابات.ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على التمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المصادق عليها للغرض طبقا للفصل 202 من هذه المجلة.ويستوجب تسليم أو تمديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الجوارح معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة يحدد مقداره بالقرار السنوي المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري.رخصة الصيد بواسطة الجوارح تمنح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون