الفصل 93
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر جلب أو إيقاد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها.على أن هذا التحجير لا ينطبق على مالكي الغابات غير الخاضعة لنظام الغابات وذلك باستثناء المدة التي بين أول ماي إلى 31 أكتوبر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون