Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل من ينقل منتجات الغابة مصنوعة أو غير مصنوعة والتي يقع نوعها وكميتها بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) أن تكون بيده رخصة نقل محررة باسمه مبين بها مقر سكناه ووزن ونوع وكمية ومورد المنتجات والمكان الموجهة إليه. كما تبين أيضا هذه الرخصة وسيلة النقل المستعملة وخط السير الذي سيقع اتباعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟