الفصل 105
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل من ينقل منتجات الغابة مصنوعة أو غير مصنوعة والتي يقع نوعها وكميتها بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) أن تكون بيده رخصة نقل محررة باسمه مبين بها مقر سكناه ووزن ونوع وكمية ومورد المنتجات والمكان الموجهة إليه. كما تبين أيضا هذه الرخصة وسيلة النقل المستعملة وخط السير الذي سيقع اتباعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون