الفصل 124
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع حجز حيوانات تسبب وجودها في ارتكاب أو حجز منتوجات رفعت خلسة من الغابة فإن تلك الحيوانات أو المنتوجات تؤمن تحت يد شخص ثقة مليء يكون قريبا بقدر الإمكان من مكان وقوع الجنحة أو المستودع البلدي أو بأقرب مركز للغابات.وإذا كان صاحب الأشياء المحجوزة معروفا ولم يكن حاضرا عند القيام بالحجز يتم إعلامه به كتابيا من قبل محرر المحضر في أجل قدره ثلاثة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون