Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا وقع حجز حيوانات تسبب وجودها في ارتكاب أو حجز منتوجات رفعت خلسة من الغابة فإن تلك الحيوانات أو المنتوجات تؤمن تحت يد شخص ثقة مليء يكون قريبا بقدر الإمكان من مكان وقوع الجنحة أو المستودع البلدي أو بأقرب مركز للغابات.وإذا كان صاحب الأشياء المحجوزة معروفا ولم يكن حاضرا عند القيام بالحجز يتم إعلامه به كتابيا من قبل محرر المحضر في أجل قدره ثلاثة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟