الفصل 231
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن أنواع الحيوانات والنباتات البرية ومنتوجاتها التي تحميها اتفاقيات دولية صادقت عليها الجمهورية التونسية لا يمكن شراؤها وتوريدها وعرضها للبيع وتصديرها أو مسكها إلا بمقتضى الأحكام المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون