الفصل 131
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اتضح من نصوص المحاضر حصول ضرر فإن الغرامات المخولة لا يمكن أن يكون مقدارها أقل من مبلغ الخطية الصادر بها الحكم وفي جميع الحالات يتعين ترجيع الأشياء المختلسة من الغابة أو دفع قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون